الشيخ عزيز الله عطاردي
268
مسند الإمام الصادق ( ع )
أعدائي فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه . 56 - عنه روي عن حذيفة بن منصور أنه قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال عليه السّلام أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار . 57 - عنه روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار . 58 - عنه سأل عمار بن موسى أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل هل يجوز له أن يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت وإن كان في غلافه قال نعم وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح قال نعم قلت يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال نعم . قال قلت فإن كان فيها نار قال لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك قال لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه . 59 - عنه سأل حبيب بن المعلى أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به . 60 - عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال عليه السّلام ما للناس بد من حفظ بضائعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة . 61 - عنه سأل العيص بن القاسم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي في